عبد الملك الجويني

435

نهاية المطلب في دراية المذهب

وهو بمثابة توكيل الأعمى بصيراً وإقامتِه مقام نفسه . 3365 - ومما يتعلق بحكم الأعمى أنه إذا أسلم وصححنا منه السَّلَم ، وحان وقتُ القبض ، فهل يصح منه القبض ؟ قال معظم أئمتنا : قبضُه بمثابة شرائه عيناً ؛ من جهة أنه يتعلق بمعيَّن ، وهو لا يحيط به . وقد ذكرنا في شراء الأعمى تفصيلَ الأصحَاب . ومن أصحابنا من رأى قبضَه بالصحة أولى . وفي المسألة احتمال . * * *